
878- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: «توفي رجل منا، فغسلناه، وحنطناه، وكفناه، ثم أتينا به رسول الله ﷺ فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطى، ثم قال: «أعليه دين؟» قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله ﷺ «حق الغريم وبرئ منهما الميت؟» قال: نعم، فصلى عليه» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم.
879- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: «هل ترك لدينه من قضاء؟» فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: «صلوا على صاحبكم» فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي، وعليه دين فعلي قضاؤه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «فمن مات ولم يترك وفاء».
879- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: «هل ترك لدينه من قضاء؟» فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: «صلوا على صاحبكم» فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي، وعليه دين فعلي قضاؤه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «فمن مات ولم يترك وفاء».
879- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: «هل ترك لدينه من قضاء؟» فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: «صلوا على صاحبكم» فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي، وعليه دين فعلي قضاؤه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «فمن مات ولم يترك وفاء».
880- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «لا كفالة في حد» رواه البيهقي بإسناد ضعيف.
881- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ «قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما» رواه أبو داود، وصححه الحاكم.
878- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: «توفي رجل منا، فغسلناه، وحنطناه، وكفناه، ثم أتينا به رسول الله ﷺ فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطى، ثم قال: «أعليه دين؟» قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه، فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله ﷺ «حق الغريم وبرئ منهما الميت؟» قال: نعم، فصلى عليه» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان، والحاكم.
879- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: «هل ترك لدينه من قضاء؟» فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: «صلوا على صاحبكم» فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي، وعليه دين فعلي قضاؤه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «فمن مات ولم يترك وفاء».
879- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: «هل ترك لدينه من قضاء؟» فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: «صلوا على صاحبكم» فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي، وعليه دين فعلي قضاؤه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «فمن مات ولم يترك وفاء».
879- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- «أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، فيسأل: «هل ترك لدينه من قضاء؟» فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: «صلوا على صاحبكم» فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي، وعليه دين فعلي قضاؤه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «فمن مات ولم يترك وفاء».
880- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «لا كفالة في حد» رواه البيهقي بإسناد ضعيف.
881- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ «قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما» رواه أبو داود، وصححه الحاكم.